182 / 182 - بَابُ : مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ ، فِي حَالِ حَيْضَتِهَا ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا
288 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
182 / 182 - بَابُ : مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ ، فِي حَالِ حَيْضَتِهَا ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا
288 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .