جَامِعُ الْحَيْضَةِ
193 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ .
195 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
[2/82]
.
جَامِعُ الْحَيْضَةِ
193 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ : إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ .
195 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ : تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
[2/82]
.