وَقْتُ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
994 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .
995 - مَالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ [2/406] الْفِطْرِ؛ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى . قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ .
وَقْتُ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
994 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ .
995 - مَالِكٍ ، أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ [2/406] الْفِطْرِ؛ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى . قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ .