[3/449]
1109 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ؛ إِلَّا وَهِيَ تَمْشِي ، لَا تَقِفُ 1110 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً ، وَلَا يَخْرُجُ لَهَا ، وَلَا يُعِينُ أَحَدًا؛ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا .
1111 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا ، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ ، مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ؛ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .
[3/449]
1109 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ؛ إِلَّا وَهِيَ تَمْشِي ، لَا تَقِفُ 1110 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً ، وَلَا يَخْرُجُ لَهَا ، وَلَا يُعِينُ أَحَدًا؛ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا .
1111 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا ، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ ، مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ؛ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .