النِّكَاحُ فِي الْاعْتِكَافِ .
1135 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا ، تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، قَالَ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِالنَّهَارِ .
1136 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا .
قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ .
[3/458] وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَلَا يَتَطَيَّبُ ، وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ ، يَدَّهِنَانِ ، وَيَتَطَيَّبَانِ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَعُودَانِ الْمَرْضَى ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ .
قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ .
1137 - كَمُلَ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ .
النِّكَاحُ فِي الْاعْتِكَافِ .
1135 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا ، تُنْكَحُ نِكَاحَ الْخِطْبَةِ ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، قَالَ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِالنَّهَارِ .
1136 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا .
قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ ، وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ .
[3/458] وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ ، أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ ، وَلَا يَتَطَيَّبُ ، وَالْمُعْتَكِفُ وَالْمُعْتَكِفَةُ ، يَدَّهِنَانِ ، وَيَتَطَيَّبَانِ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَعُودَانِ الْمَرْضَى ، فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ .
قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ .
1137 - كَمُلَ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ .