هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ .
1421 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
[3/560] 1422 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا ، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ ، وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا لحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
قَالَ مَالِكٌ : يُهْدِيَانِ جَمِيعًا ، بَدَنَةً بَدَنَةً .
1423 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَحَجُّ قَابِلٍ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ .
[3/561] 1424 - قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى يَجِبَ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ ، قَالَ : وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا .
1425 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّا الْهَدْيُ .
1426 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا ، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ ، إِلَّا الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ .
[3/562] قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ ، وَالْهَدْيُ .
هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ .
1421 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
[3/560] 1422 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا ، فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ ، فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ وَالْهَدْيُ ، وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا لحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
قَالَ مَالِكٌ : يُهْدِيَانِ جَمِيعًا ، بَدَنَةً بَدَنَةً .
1423 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ : إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَحَجُّ قَابِلٍ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَيُهْدِيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ .
[3/561] 1424 - قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى يَجِبَ فِي ذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ ، قَالَ : وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا ، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا .
1425 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَّا الْهَدْيُ .
1426 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا ، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطَاوِعَةٌ ، إِلَّا الْهَدْيُ وَحَجُّ قَابِلٍ ، إِنْ أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ .
[3/562] قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ ، وَالْهَدْيُ .