وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ .
1452 - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ؛ أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ ، وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ .
[3/572] 1453 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ ، أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟ فَقَالَ : بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ ، أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ ، فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ .
وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ .
1452 - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ؛ أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ ، وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ .
[3/572] 1453 - قَالَ : وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ ، أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟ فَقَالَ : بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ ، أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ ، فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ .