[3/727]
1860 مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .
1861 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ .
1862 - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ ، لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ .
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
[3/728]
شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، امْرَأَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَلِبَنِي الْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ ، وَلِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ .
[3/727]
1860 مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ .
1861 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ .
1862 - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ ، لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ .
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
[3/728]
شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، امْرَأَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَلِبَنِي الْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ ، وَلِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ، هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ .