2211 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ ، فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ .
2212 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، [4/860] وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا .
2213 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ ، فَلَا يَعْزِلُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ .
2211 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ ، فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ .
2212 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، [4/860] وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا .
2213 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ ، فَلَا يَعْزِلُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ .