الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ
2790 - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ [4/1092] الْمُرِّيِّ ، أَنَّ (1) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا .
2791 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا .

(1) كذا في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي ، والنسخ الخطية من رواية يحيى الليثي ، وكذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ولم يشر إلى اختلاف الروايات فيه ، والذي في غيرها من الروايات بزيادة : ( مروان بن الحكم ) وينظر موسوعة شروح الموطأ طبعة هجر ( 18 / 568 ) .
الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ
2790 - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ [4/1092] الْمُرِّيِّ ، أَنَّ (1) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا .
2791 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا .

(1) كذا في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي ، والنسخ الخطية من رواية يحيى الليثي ، وكذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ولم يشر إلى اختلاف الروايات فيه ، والذي في غيرها من الروايات بزيادة : ( مروان بن الحكم ) وينظر موسوعة شروح الموطأ طبعة هجر ( 18 / 568 ) .