عَقْلُ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
3183 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ .
3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ الْعَيْنِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ .
3185 - [5/1258] قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى .

عَقْلُ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا
3183 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ .
3184 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ الْعَيْنِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ .
3185 - [5/1258] قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْاجْتِهَادُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى .