3191 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ .
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الْاجْتِهَادَ ، يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ .
3192 - [5/1261] قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْاجْتِهَادُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى اللَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا؛ لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ ، وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ
.
3191 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ .
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الْاجْتِهَادَ ، يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ .
3192 - [5/1261] قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْاجْتِهَادُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى اللَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا؛ لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ ، وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ
.