حَدِيثُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
17511 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : بِئْسَ الْمَيِّتُ لِيَهُودَ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
حَدِيثُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (1)
17511 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : بِئْسَ الْمَيِّتُ لِيَهُودَ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .