|
|
|||||||||||||
|
22503 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي
(1)
عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَمَنَ ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلَانَ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا ، أَصْغَرُهُمُ
[10/5182]
الَّذِي قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ ، فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَلَا تُخْبِرُنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ : سَلِينِي عَمَّا شِئْتِ . قَالَتْ : حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : تَتَّقِي اللهَ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ . قَالَتْ : أَقْسَمْتُ بِاللهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : أَوَمَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللهَ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلَاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ . فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ : وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ فِي يَدِهِ ، لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ ، فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا ، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَيْمَا تَبْلُغِي حَقَّهُ ، مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حدثنا .
22503 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي
(1)
عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْيَمَنَ ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلَانَ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا ، أَصْغَرُهُمُ
[10/5182]
الَّذِي قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ ، فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا ، فَقَالَتْ : مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَلَا تُخْبِرُنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ : سَلِينِي عَمَّا شِئْتِ . قَالَتْ : حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : تَتَّقِي اللهَ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ . قَالَتْ : أَقْسَمْتُ بِاللهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ : أَوَمَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللهَ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلَاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ . فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ : وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ فِي يَدِهِ ، لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ ، فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا ، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَا فَاكِ لِكَيْمَا تَبْلُغِي حَقَّهُ ، مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا .
(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حدثنا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
