23505 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي : ابْنَ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ ، فَخَرَجَ يَمْشِي إِلَى الْقُبُورِ حَتَّى إِذَا أَتَى أَدْنَاهَا جَلَسَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ يُكَلِّمُ إِنْسَانًا جَالِسًا يَبْكِي قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ؟ قَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي [عَزَّ وَجَلَّ] (1) أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، فَأَذِنَ لِي ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي ، فَأَسْتَغْفِرُ لَهَا ، فَأَبَى ، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَزُرْ ، فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَدَعْ ، وَعَنِ الظُّرُوفِ تَشْرَبُونَ فِيهَا : الدُّبَّاءَ ، وَالْحَنْتَمَ ، وَالْمُزَفَّتَ ، وَأَمَرْتُكُمْ بِظُرُوفٍ ، وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا ، وَلَا يُحَرِّمُهُ ، فَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
23505 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي : ابْنَ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ ، فَخَرَجَ يَمْشِي إِلَى الْقُبُورِ حَتَّى إِذَا أَتَى أَدْنَاهَا جَلَسَ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ يُكَلِّمُ إِنْسَانًا جَالِسًا يَبْكِي قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ؟ قَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي [عَزَّ وَجَلَّ] (1) أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، فَأَذِنَ لِي ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْذَنَ لِي ، فَأَسْتَغْفِرُ لَهَا ، فَأَبَى ، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَزُرْ ، فَقَدْ أُذِنَ لِي فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، وَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَدَعْ ، وَعَنِ الظُّرُوفِ تَشْرَبُونَ فِيهَا : الدُّبَّاءَ ، وَالْحَنْتَمَ ، وَالْمُزَفَّتَ ، وَأَمَرْتُكُمْ بِظُرُوفٍ ، وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا ، وَلَا يُحَرِّمُهُ ، فَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ .

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .