1700 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي ، قَالَ أَحْمَدُ : فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِهَا مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ
.
[2/1033] قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ .
1700 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي ، قَالَ أَحْمَدُ : فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِهَا مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ
.
[2/1033] قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ .