50 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
3178 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [4/2010] عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ .
50 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
3178 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، [4/2010] عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي : الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ .