[4/2035]
6 - بَابٌ : فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
3233 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ .
[4/2035]
6 - بَابٌ : فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
3233 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يَعْنِي إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ .