بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ ، أَوِ الصُّبْحُ ". وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ: حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ". وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .
بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ ، أَوِ الصُّبْحُ ". وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ: حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ". وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .