قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } 587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهُمَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً } فَلَمْ يَفْهَمْهَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا .
[3/1179] [3/1180]
قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } 587 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهُمَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً } فَلَمْ يَفْهَمْهَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا .
[3/1179] [3/1180]