821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُومٌ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ ، فَأَقْبَلَ الدَّوْسِيُّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا ، فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قَطْرَةٌ .
[4/1605]
[4/1606]
[4/1607]
[4/1608]
821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُومٌ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ ، فَأَقْبَلَ الدَّوْسِيُّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا ، فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قَطْرَةٌ .
[4/1605]
[4/1606]
[4/1607]
[4/1608]