294 - ( وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ
[1/63]
مَوْلَى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ ، فَسَمِعَنِي أَتَمَضْمَضُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ . قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي هَذَا . وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ التَّثْلِيثَ فِي الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا .
294 - ( وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ
[1/63]
مَوْلَى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ ، فَسَمِعَنِي أَتَمَضْمَضُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . قُلْتُ : لَبَّيْكَ . قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي هَذَا . وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ التَّثْلِيثَ فِي الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا .