618 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ ) الَّذِي ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا سُفْيَانُ [1/127] عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَقَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّي . فَهَذَا مُرْسَلٌ . إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ . وَأَبُو رَوْقٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصَةَ . وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةَ ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ رَوَيْنَا سَائِرَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبَيَّنَّا ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ . وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ ، فَحَمَلَهُ الضُّعَفَاءُ مِنَ الرُّوَاةِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَقُلْنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
618 - ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ ) الَّذِي ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا سُفْيَانُ [1/127] عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَقَالَتْ : ثُمَّ يُصَلِّي . فَهَذَا مُرْسَلٌ . إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ . وَأَبُو رَوْقٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ . وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصَةَ . وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةَ ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ رَوَيْنَا سَائِرَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبَيَّنَّا ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ . وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ ، فَحَمَلَهُ الضُّعَفَاءُ مِنَ الرُّوَاةِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَقُلْنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .