711 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنِي ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى . لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ . وَفِي حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعِفَاءِ اللِّحَى .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ . وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ .
وَكَأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حَمَلَ الْإِحْفَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ بِالْجَزِّ دُونَ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُهُ وَقَعَ لِلْحَلْقِ دُونَ الْإِحْفَاءِ ، وَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فِي إِنْكَارِ الْإِحْفَاءِ مُطْلَقًا وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَلْقِ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ أَمْرِهِ بِالْإِحْفَاءِ .
711 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنِي ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ قُرَيْشٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى . لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ . وَفِي حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعِفَاءِ اللِّحَى .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ . وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ .
وَكَأَنَّهُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حَمَلَ الْإِحْفَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ بِالْجَزِّ دُونَ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُهُ وَقَعَ لِلْحَلْقِ دُونَ الْإِحْفَاءِ ، وَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ فِي إِنْكَارِ الْإِحْفَاءِ مُطْلَقًا وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَلْقِ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ أَمْرِهِ بِالْإِحْفَاءِ .