1011 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى ، يَعْنِي الْبُرُلُّسِيَّ ، أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاهِدَةٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ حَفِظَ فِيهَا الذِّرَاعَيْنِ وَلَمْ يُثْبِتْهَا غَيْرُهُ ، كَمَا سَاقَ هُوَ وَابْنُ الْهَادِ الْحَدِيثَ بِذِكْرِ تَيَمُّمِهِ ثُمَّ رَدِّهِ جَوَابَ السَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَصَّرَ بِهِ ، وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَاهِدٌ لِصِحَّةِ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيْرُ مُنَافٍ لَهَا .
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، قُلْتُ : مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ [1/207] الْعَبْدِيُّ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . كَذَا قَالَ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلتَّنْكِيرِ (1) بِالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ
.

(1) كذا في الطبعة الهندية ، وطبعة العلمية وفي نسخة خطية : ( النكير ) وهي الأقرب ، وينظر المهذب للذهبي ، وفي أخرى ( التزكية ) والظاهر أنه خطأ لدلالة السياق . والله أعلم
1011 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى ، يَعْنِي الْبُرُلُّسِيَّ ، أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاهِدَةٌ لِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ حَفِظَ فِيهَا الذِّرَاعَيْنِ وَلَمْ يُثْبِتْهَا غَيْرُهُ ، كَمَا سَاقَ هُوَ وَابْنُ الْهَادِ الْحَدِيثَ بِذِكْرِ تَيَمُّمِهِ ثُمَّ رَدِّهِ جَوَابَ السَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَصَّرَ بِهِ ، وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَاهِدٌ لِصِحَّةِ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيْرُ مُنَافٍ لَهَا .
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، قُلْتُ : مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ [1/207] الْعَبْدِيُّ ؟ قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . كَذَا قَالَ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلتَّنْكِيرِ (1) بِالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ
.

(1) كذا في الطبعة الهندية ، وطبعة العلمية وفي نسخة خطية : ( النكير ) وهي الأقرب ، وينظر المهذب للذهبي ، وفي أخرى ( التزكية ) والظاهر أنه خطأ لدلالة السياق . والله أعلم