|
|
|||||||||||||
|
بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَيَكْفِيهِمَا التَّيَمُّمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا الْمَاءَ
1055 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ (1) ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَعْنِي الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّا نَكُونُ فِي الرَّمْلِ وَفِينَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ ، فَيَأْتِي عَلَيْنَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا نَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ . يَعْنِي التَّيَمُّمَ . هَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو . وَالْمُثَنَّى غَيْرُ قَوِيٍّ . وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، [1/217] وَاخْتَصَرَ الْمَتْنَ فَجَعَلَ السُّؤَالَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ : أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( الحسين بن حفص ) .
بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَيَكْفِيهِمَا التَّيَمُّمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا الْمَاءَ
1055 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ (1) ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَعْنِي الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّا نَكُونُ فِي الرَّمْلِ وَفِينَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالنُّفَسَاءُ ، فَيَأْتِي عَلَيْنَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَا نَجِدُ الْمَاءَ ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ . يَعْنِي التَّيَمُّمَ . هَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو . وَالْمُثَنَّى غَيْرُ قَوِيٍّ . وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، [1/217] وَاخْتَصَرَ الْمَتْنَ فَجَعَلَ السُّؤَالَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ : أَيُجَامِعُ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( الحسين بن حفص ) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
