1522 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، قَالَ : وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَمُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَقِيلَ : حَرَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ .
1522 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، قَالَ : وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَمُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَقِيلَ : حَرَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ .