1537 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مِقْسَمٍ .
1537 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ ، إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مِقْسَمٍ .