1546 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ .
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
1546 - وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ .
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ .