وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
1547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
1547 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، أَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ . فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ : إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .