|
|
|||||||||||||
|
1668 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِلْحَانَ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ اللَّيْثُ : فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلَامَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا .
( وَفِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا أَشُكُّ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَلَكِنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ ، وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ : تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا . وَعَائِشَةُ تَقُولُ : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ . (1) كذا في الطبعة الهندية والنسخ الخطية ، وذكر في هامش المتوكلية أن صوابه : ( أحمد بن إبراهيم بن ملحان )
1668 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِلْحَانَ
(1)
، ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ اللَّيْثُ : فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلَامَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا .
( وَفِيمَا أَجَازَ لِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا أَشُكُّ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَلَكِنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ ، وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ : تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا . وَعَائِشَةُ تَقُولُ : الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ . (1) كذا في الطبعة الهندية والنسخ الخطية ، وذكر في هامش المتوكلية أن صوابه : ( أحمد بن إبراهيم بن ملحان ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
