1684 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي
[1/353]
مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهَا أَمَرَهَا ، الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ : قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَشُعْبَةُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَرْفُوعًا ، وَخَطَّأَ أَيْضًا فِي تَسْمِيَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : فَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ كَمَا مَضَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَرْسَلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وَافَقَ مُحَمَّدًا فِي رَفْعِهِ .
1684 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي
[1/353]
مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهَا أَمَرَهَا ، الْحَدِيثَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ : قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَشُعْبَةُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَرْفُوعًا ، وَخَطَّأَ أَيْضًا فِي تَسْمِيَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ
( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : فَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ كَمَا مَضَى .
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَرْسَلَهُ إِلَّا أَنَّهُ وَافَقَ مُحَمَّدًا فِي رَفْعِهِ .