بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ صَلَوَاتٍ فَائِتَاتٍ
1922 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ { فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ [1/403] لَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْهُمْ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .
بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ صَلَوَاتٍ فَائِتَاتٍ
1922 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَهْوِي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ { فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } ، وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا فَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ [1/403] لَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنْهُمْ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .