وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ .
1939 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَيْرُوتِيُّ بِبَيْرُوتَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيَّ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ النَّضْرِ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ غُصْنٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيُؤَذِّنُ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي إِلَّا صَفَّ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُرَى قُطْرَاهُ ، يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ .
1939 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَيْرُوتِيُّ بِبَيْرُوتَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيَّ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ النَّضْرِ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ غُصْنٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ بِأَرْضِ فَيْءٍ فَيُؤَذِّنُ بِحَضْرَةِ الصَّلَاةِ ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي إِلَّا صَفَّ خَلْفَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُرَى قُطْرَاهُ ، يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ .