2136 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَمُرَةَ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو طَرِيفٍ : أَنَّهُ كَانَ شَاهِدًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْبَصَرِ حَتَّى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ . شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْحُلْوَانِيُّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ بِشْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ . وَصَلَاةُ الْبَصَرِ أَرَادَ بِهَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيتْ صَلَاةَ الْبَصَرِ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى قَبْلَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ .
.
(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( سميرة )
2136 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَمُرَةَ (1) قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو طَرِيفٍ : أَنَّهُ كَانَ شَاهِدًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا صَلَاةَ الْبَصَرِ حَتَّى لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا رَمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ . شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ الْحُلْوَانِيُّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ عَنْ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ بِشْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ . وَصَلَاةُ الْبَصَرِ أَرَادَ بِهَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيتْ صَلَاةَ الْبَصَرِ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى قَبْلَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ .
.
(1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( سميرة )