2363 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2363 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو حَازِمٍ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .