3242 - وَقَدْ رُوِيَ - بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ - أَنَّهُ نَقَضَ الْأُولَى ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي جُمُعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَنَسِيَ الْعَصْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَنَقَضَ الْأُولَى ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ ، وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ [2/221] - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
3242 - وَقَدْ رُوِيَ - بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ - أَنَّهُ نَقَضَ الْأُولَى ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي جُمُعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَنَسِيَ الْعَصْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ . قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَنَقَضَ الْأُولَى ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .
وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ؛ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ ، وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ [2/221] - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ آخَرَ ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ . وَاللهُ أَعْلَمُ .