3431 - قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى هَكَذَا مَوْصُولًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ، وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا نُعَيْمٌ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ [2/255] صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
.
3431 - قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى هَكَذَا مَوْصُولًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ، وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا نُعَيْمٌ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ [2/255] صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
.