3522 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ - يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا . قَالَ عَلِيٌّ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ؛ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو . قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَسَكَتَ سُفْيَانُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو ، أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : كُنْتُ أُرَاهُ أَخًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : الْعُذْرِيِّ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بِصْرِيٌّ لَكُمْ عُتْبَةُ ذَاكَ أَبُو مُعَاذٍ ، فَقَالَ : إِنِّي لَقِيتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ عَلِيٌّ : ذَاكَ بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ حَتَّى وَجَدَهُ ، قَالَ عُتْبَةُ : فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَخَلَّطَهُ عَلَيَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ : وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَلْيَتَّبِعْ ، وَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - . وَبِهِ التَّوْفِيقُ .
3522 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ - يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًا . قَالَ عَلِيٌّ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ؛ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو . قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَابْنُ جُرَيْجٍ يَقُولُ : أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، فَسَكَتَ سُفْيَانُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو ، أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ : كُنْتُ أُرَاهُ أَخًا لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : الْعُذْرِيِّ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بِصْرِيٌّ لَكُمْ عُتْبَةُ ذَاكَ أَبُو مُعَاذٍ ، فَقَالَ : إِنِّي لَقِيتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ عَلِيٌّ : ذَاكَ بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ حَتَّى وَجَدَهُ ، قَالَ عُتْبَةُ : فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَخَلَّطَهُ عَلَيَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا يَشُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ : وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَلْيَتَّبِعْ ، وَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - . وَبِهِ التَّوْفِيقُ .