3538 - فَحَدِيثُ بَعْضِهِمْ ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ ؟ قَالَ : قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ .
وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حُمَيْدٍ ، جَعَلَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ . وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ . وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ . وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَخِلَافِهِ مَا هُوَ أَثْبُتُ مِنْهُ .
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَقْطَعَهُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِهَا ، لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَهَذَا الَّذِي حَمْلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ، بَعْضُهَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ
.
3538 - فَحَدِيثُ بَعْضِهِمْ ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ ؟ قَالَ : قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ .
وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حُمَيْدٍ ، جَعَلَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ . وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ . وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ . وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَخِلَافِهِ مَا هُوَ أَثْبُتُ مِنْهُ .
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ ، أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَقْطَعَهُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِهَا ، لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَهَذَا الَّذِي حَمْلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ، بَعْضُهَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ
.