بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا
3664 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - ، ثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ - ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْهَا ، وَلَكِنْ يَصُرُّهَا حَتَّى يُصَلِّيَ .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى : فَلْيَصُرَّهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا . يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ .
بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا
3664 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - ، ثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ - ، ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْهَا ، وَلَكِنْ يَصُرُّهَا حَتَّى يُصَلِّيَ .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى : فَلْيَصُرَّهَا حَتَّى يُخْرِجَهَا . يَعْنِي مِنَ الْمَسْجِدِ .