3670 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي نَاحِيَةٍ ، وَكَانَ يَتَوَجَّهُ مَا شَاءَ - أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ تَوَجُّهُهُ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مِنَ التَّيَامُنِ غَيْرَ مُضَيَّقٍ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَى خَبَرُ عَائِشَةَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .
3670 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ ، وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي نَاحِيَةٍ ، وَكَانَ يَتَوَجَّهُ مَا شَاءَ - أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ تَوَجُّهُهُ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحِبُّ مِنَ التَّيَامُنِ غَيْرَ مُضَيَّقٍ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ مَضَى خَبَرُ عَائِشَةَ فِي اسْتِحْبَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .