3714 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ بِالْبَلَاطِ ، وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ عَلِيٌّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ فَلَمْ يُعِدْهَا ، وَقَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . أَيْ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِإِعَادَتِهَا اخْتِيَارٌ ، وَلَيْسَ بِحَتْمٍ . وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
3714 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ بِالْبَلَاطِ ، وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . قَالَ عَلِيٌّ : تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ فَلَمْ يُعِدْهَا ، وَقَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . أَيْ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِإِعَادَتِهَا اخْتِيَارٌ ، وَلَيْسَ بِحَتْمٍ . وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .