3822 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَ أَنْ يُشْهَرَا .
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالرَّجُلَانِ لَا يَدَعَانِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - الْفَرْضَ ، وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ وَهُوَ الْقَارِئُ ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ . وَاحْتَجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .
3822 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَ أَنْ يُشْهَرَا .
، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالرَّجُلَانِ لَا يَدَعَانِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - الْفَرْضَ ، وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ وَهُوَ الْقَارِئُ ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرُهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ . وَاحْتَجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ .