بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
3849 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ ، ثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمْ أَنْتَهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا فَيُخْتَارُ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ فَكَأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَسَنَدُلُّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَى تَخْصِيصِ مَا لَهُ سَبَبٌ عَنِ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ .
وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي السُّجُودِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَثَابِتٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ سَمِعَ الْبُشْرَى بِالتَّوْبَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . -
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
3849 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ ، ثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمْ أَنْتَهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا فَيُخْتَارُ لَهُ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ فَكَأَنَّهُ قَاسَهَا عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَسَنَدُلُّ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَلَى تَخْصِيصِ مَا لَهُ سَبَبٌ عَنِ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ .
وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي السُّجُودِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَثَابِتٌ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَجَدَ لِلشُّكْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ سَمِعَ الْبُشْرَى بِالتَّوْبَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . -