3860 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ( ح قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " . قُلْتُ : مَا نَوَاحِيهَا ؟ فِي زَوَايَاهَا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَنْ قَالَ : صَلَّى ، شَاهِدٌ ، وَمَنْ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ ، لَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ بِلَالٍ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْحُجَّةَ الثَّابِتَةَ عِنْدَنَا .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ .
3860 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ( ح قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " . قُلْتُ : مَا نَوَاحِيهَا ؟ فِي زَوَايَاهَا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَنْ قَالَ : صَلَّى ، شَاهِدٌ ، وَمَنْ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ ، لَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ بِلَالٍ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْحُجَّةَ الثَّابِتَةَ عِنْدَنَا .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ .