|
|
|||||||||||||
|
4485 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ
(1)
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . أَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِسْنَادَهُ ، وَمَنْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ لَا يُقَاوِمُهُ ، فَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا . فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ كَانَ الْمَعْنَى مِنْ جَوَازِهَا أَنَّهَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ ، فَرَجَعَ إِلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي التَّخْصِيصِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا سَائِرَ النَّوَافِلِ عَادَ التَّخَصِيصُ إِلَى الْمَكَانِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُهُمَا بِالْآثَارِ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو العباس [ثنا] محمد بن إسحاق الصغاني ) .
4485 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ
(1)
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ، فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . أَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِسْنَادَهُ ، وَمَنْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ لَا يُقَاوِمُهُ ، فَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا . فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ كَانَ الْمَعْنَى مِنْ جَوَازِهَا أَنَّهَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ ، فَرَجَعَ إِلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي التَّخْصِيصِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا سَائِرَ النَّوَافِلِ عَادَ التَّخَصِيصُ إِلَى الْمَكَانِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُهُمَا بِالْآثَارِ . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو العباس [ثنا] محمد بن إسحاق الصغاني ) . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
