بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ .
4509 - ( أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا غُنْدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ غُنْدَرٍ .
بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ .
4509 - ( أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، ثَنَا غُنْدَرٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ غُنْدَرٍ .