وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَخَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي عَدَدِ مَنْ بَقِيَ مَعَهُ . ( 5709 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ حَتَّى نَزَلُوا بِالْبَقِيعِ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } قَالَ عَلِيٌّ : لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فَقَالُوا : لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا .
قَالَ الشَّيْخُ : وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ نُصَلِّي مَعَهُ الْجُمُعَةَ أَرَادَ بِهِ الْخُطْبَةَ وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالصَّلَاةِ عَنِ الْخُطْبَةِ ، وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
.
وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَخَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي عَدَدِ مَنْ بَقِيَ مَعَهُ . ( 5709 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَدَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ حَتَّى نَزَلُوا بِالْبَقِيعِ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } قَالَ عَلِيٌّ : لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فَقَالُوا : لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا .
قَالَ الشَّيْخُ : وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ نُصَلِّي مَعَهُ الْجُمُعَةَ أَرَادَ بِهِ الْخُطْبَةَ وَكَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالصَّلَاةِ عَنِ الْخُطْبَةِ ، وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
.