( بَابُ بَيَانِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِسَبَبِ الِاشْتِبَاهِ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا ) .
( 6780 - أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ ، فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ ؛ لِيُكَفَّنَ فِيهَا ، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَأَحْبِسَنَّهَا لِنَفْسِي حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكَفَّنَهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِإِسْنَادِهِ . قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بُرْدَيْنِ حِبَرَةٍ ، كَانَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلُفَّ فِيهِمَا ، ثُمَّ نُزِعَا عَنْهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَمْسَكَهُمَا لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا لَهُ . وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
.
( بَابُ بَيَانِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِسَبَبِ الِاشْتِبَاهِ فِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا ) .
( 6780 - أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ ، فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ ؛ لِيُكَفَّنَ فِيهَا ، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَأَحْبِسَنَّهَا لِنَفْسِي حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكَفَّنَهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ .
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِإِسْنَادِهِ . قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بُرْدَيْنِ حِبَرَةٍ ، كَانَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلُفَّ فِيهِمَا ، ثُمَّ نُزِعَا عَنْهُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَمْسَكَهُمَا لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا لَهُ . وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
.